الشيخ الطوسي
220
الخلاف
وقال أبو حنيفة : يقبل الأمران ، فيقاس الجرح على التزكية ( 1 ) . دليلنا : أنه إذا تقابل الشهادتان ، ولا ترجيح لأحد الشاهدين ، وجب التوقف . مسألة 13 : لا يقبل الجرح إلا مفسرا ، وتقبل التزكية من غير تفسير ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يقبل الأمران مطلقا ( 3 ) ، فيقاس الجرح على التزكية . دليلنا : أن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح ، فيجب أن يفسر ، فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح ، فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح . مسألة 14 : شارب النبيذ يفسق عندنا ، وبه قال مالك ( 4 ) . وقال الشافعي : لا يفسق ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا النبيذ والخمر عندنا سواء ، وقد دللنا عليه فيما مضى ، ومن أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف ،
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 11 . ( 2 ) حلية العلماء 8 : 129 ، ومغني المحتاج 4 : 404 ، والسراج الوهاج : 595 ، والمجموع 20 : 136 ، والمغني لابن قدامة 11 : 424 ، والشرح الكبير 11 : 448 ، والحاوي الكبير 16 : 192 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 11 ، وحلية العلماء 8 : 129 ، والمغني لابن قدامة 11 : 424 ، والشرح الكبير 11 : 448 ، والحاوي الكبير 16 : 192 . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 252 ، والحاوي الكبير 16 : 193 . ( 5 ) الأم 6 : 206 و 207 ، ومختصر المزني 311 ، وحلية العلماء 8 : 251 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 229 ، والحاوي الكبير 16 : 193 .